كان مجلس نوّاب الشّعب قد صادق رسميّا ليلة الإثنين 02 أفريل الماضي, على مشروع القانون الخاصّ بدعم الشّركات النّاشئة في تونس, و الّذي يحمل تسمية “Startup Act”. و في ما يلي, نقدّم لكم التّفاصيل الخاصّة بالبنود السّتّة عشر الّتي يتضمّنها هذا القانون حتّى الآن, حسب ما أوردها موقع majles.marsed المختصّ و القريب من مجلس نوّاب الشّعب, و ذلك في إنتظار إستكمال البنود أو الفصول الأربعة النّاقصة.
الفصل الأوّل :
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفّز لبعث مؤسّسات ناشئة تقوم خاصّة على التّجديد و إعتماد التّكنولوجيّات الحديثة و تحقّق قيمة مضافة عالية و قدرة تنافسيّة على المستويين الوطنيّ و الدّوليّ.
الفصل الثّاني :
تعتبر مؤّسسة ناشئة على معنى هذا القانون , كلّ شركة تجاريّة مكوّنة طبقا للتّشريع الجاري به العمل, و متحصّلة على علامة المؤسّسة النّاشئة طبقا للشّروط الواردة بهذا القانون.
الفصل الثّالث :
تسند علامة المؤسّسة النّاشئة للشّركة الّتي تستوفي الشّروط التّالية مجتمعة:
1. ألاّ يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (08) سنوات.
2. ألاّ يتجاوز عدد مستخدميها و مجموع أصولها و رقم معاملاتها السّنوي أسقفا تضبط بأمر حكوميّ.
3. أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثّلثين أشخاص طبيعيّون أو شركات إستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتّوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الإنطلاق أو غيرها من مؤسّسات الإستثمار الجماعيّ أو شركات ناشئة أجنبيّة.
4. أن ينبني منوالها الإقتصاديّ على الصّبغة المجدّدة , خصوصا منها التّكنولوجية.
5. أن ينطوي نشاطها على إمكانية مهمّة للنّموّ الإقتصاديّ.
تخوّل علامة المؤسّسة الناشئة الإنتفاع بالتّشجيعات و الحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدّة صلوحيّة العلامة. و لا يمكن أن تتجاوز مدّة صلوحيّة علامة المؤسّسة النّاشئة 8 سنوات من تاريخ تكوين الشّركة.
الفصل الرّابع :
يمكن لكلّ شخص طبيعيّ يرغب في بعث مؤسّسة ناشئة أن يطلب الحصول على علامة المؤسّسة النّاشئة في صورة إستيفاء الشّرطين الواردين بالنّقطتين 4 و 5 من الفصل 3 من هذا القانون . و تسند له في هذه الحالة موافقة أوّلية لمدّة ستّة (06) أشهر.
و يجب تكوين الشّركة و إستيفاء بقيّة الشّروط الواردة بالفصل 3 من هذا القانون قبل إنتهاء مدّة الموافقة الأوّلية للحصول على علامة المؤسّسة النّاشئة.
و إذا كان الشّخص الطّبيعي الرّاغب في بعث مؤسّسة ناشئة أجيرا ,فلا يحقّ لمؤجّره سواء عموميّا أو خاصّا الإعتراض على تكوين الشّركة.
الفصل الخامس :
تحدث لدى الوزارة المكلّفة بالإقتصاد الرّقمي لجنة فنّية تسمّى “لجنة إسناد علامة المؤسّسة النّاشئة” تتولّى إبداء الرّأي حول مطالب الحصول على علامة المؤسّسة النّاشئة.
و في صورة تحصّل الشّركة على صيغ تمويل من قبل شركات إستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتّوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الإنطلاق أو غيرها من مؤسّسات الإستثمار الجماعيّ مبرمة لإتّفاقيّات في الغرض مع الوزارة المكلّفة بالإقتصاد الرّقمي, فإنّ دور اللّجنة يقتصر على التّثبّت من إستيفاء الشّروط 1 و2 و3 من الفصل 3 من هذا القانون.
تسند الموافقة الأوّلية و علامة المؤسّسة النّاشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالإقتصاد الرّقمي بناء على رأي مطابق للّجنة الفنيّة.
تضبط صلاحيّات اللّجنة و تنظيمها و كيفيّة سير أعمالها بمقتضى أمر حكوميّ.
الفصل الثّامن :
لباعث المؤسّسة النّاشئة, سواء كان عونا عموميّا أو أجيرا لدى مؤسّسة خاصّة, التّمتّع بالحقّ في عطلة لبعث مؤسّسة ناشئة لمدّة سنة قابلة للتّمديد مرّة واحدة.
يتمتّع بهذا الحق, على الأكثر, ثلاثة (03) مؤسّسين مساهمين و متفرّغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسّسة النّاشئة المعنيّة.
لا يحقّ للمؤجّر, عموميّا كان أو خاصّا, الإعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسّسة ناشئة. غير أنه يتعيّن الحصول على ترخيص مسبق و كتابيّ من المؤجّر الخاصّ الّذي يشغّل أقلّ من مائة (100) أجير.
تضبط شروط و إجراءات الحصول على عطلة لبعث مؤسّسة ناشئة بمقتضى أمر حكوميّ.
الفصل التّاسع :
يحافظ العون العموميّ أو الأجير لدى مؤسّسة خاصّة المتمتّع بعطلة لبعث مؤسّسة ناشئة على علاقته التّعاقديّة و التّرتيبيّة مع مؤجّره دون أن يتلقّى منه أجرا أو إمتيازات مرتبطة بوظيفته الأصليّة. كما لا ينتفع بالحقّ في عطل مدفوعة الأجر خلال مدّة العطلة.
يحقّ للعون العمومي أو الأجير لدى مؤسّسة خاصّة, عند إنتهاء مدّة عطلة بعث مؤسّسة ناشئة أن يلتحق بوظيفته أو سلكه الأصليّ ولو بصفة زائدة و يتمّ إستنفاد هذه الزّيادة عند حدوث أوّل شغور في السّلك أو الوظيفة المعنيّة.
الفصل العاشر :
لباعث المؤسّسة النّاشئة الإنتفاع بمنحة المؤسّسة النّاشئة و ذلك لمدّة سنة واحدة. و ينتفع بالمنحة المذكورة, على الأكثر, ثلاثة (03) مؤسّسين مساهمين و متفرّغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسّسة النّاشئة المعنيّة.
لا يمكن للمؤسّس المساهم في عدّة مؤسّسات ناشئة, الجمع بين عدّة منح للمؤسّسة النّاشئة.
تتأتّى المبالغ المخصّصة للمنحة من موارد الصّندوق الوطني للتّشغيل و كذلك من كلّ الهبات و الموارد الأخرى الّتي يضبطها التّشريع و التّراتيب الجاري بها العمل.
تضبط قيمة المنحة و طرق و شروط إسنادها و التّصرّف فيها بأمر حكوميّ.
الفصل الحادي عشر :
يحافظ كل صاحب شهادة علميّة حديث التّخرّج الّذي يتولّى بعث مؤسّسة ناشئة, و المؤهّل قانونا للإنتفاع ببرامج التّشغيل المقرّرة ضمن التّراتيب الجاري بها العمل, على حقّه في التّمتّع بالبرامج المذكورة و ذلك خلال مدّة أقصاها ثلاث (03) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسّسة النّاشئة.
كما يتمتّع صاحب الشّهادة العلميّة حديث التّخرّج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسّسة ناشئة و المؤهّل قانونا للإنتفاع ببرامج التّشغيل المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه, بالحقّ في الإختيار بين الإنتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الإنتفاع بها. و لا يمكنه, في الصّورة الأخيرة, الإنتفاع بالبرامج المذكورة إلاّ بعد إنتهاء عقد الشّغل المبرم مع المؤسّسة النّاشئة في أجل أقصاه ثلاث (03) سنوات من تاريخ بداية عقد الشّغل.
الفصل الثّاني عشر :
تتكفّل الوزارة المكلّفة بالإقتصاد الرّقمي بإجراءات الإيداع و بمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسّسات الناشئة على المستوى الوطني و الدّولي على أن يتمّ ذلك وجوبا بعد إجراء تقييم أوّلي و أخذ رأي الهيكل المكلّف بالملكية الصّناعية . و يمكن للوزارة الاستعانة بخبراء مختصين في البحث العلمي قصد مساعدتها في عمليّة التقييم. يتمّ التكفّل بمعاليم التسجيل في حدود الموارد المتوفرة.
تتأتّى الموارد الماليّة المذكورة من مساهمات صندوق تنمية المواصلات و تكنولوجيّات المعلومات و الاتّصال و من كلّ الهبات و الموارد الأخرى التي يضبطها التّشريع و التّراتيب الجاري بها العمل.
الفصل الخامس عشر :
بصرف النّظر عن أحكام الفصلين 100 و173 من مجلّة الشّركات التّجارية, يخوّل للمساهمين في المؤسّسة النّاشئة في صورة إدراج مساهمة عينيّة, اختيار مراقب حصص بغرض تقييم المساهمة العينيّة المذكورة.
الفصل السّادس عشر :
بصرف النظر عن أحكام الفصل 344 من مجلة الشّركات التجارية, يرخّص للمؤسسات الناشئة القيام بعدّة إصدارات لرقاع قابلة للتّحويل إلى أسهم بصرف النظر عن آجال التّخيير للتّحويل.
الفصل السّابع عشر :
مع مراعاة أحكام مجلة الصّرف و التجارة الخارجية, تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص بالعملة لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل, أو من خلال إيرادات معاملاتها.
للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرف في موارد الحساب المذكور, دون تراخيص, سواء في نطاق العمليات الجارية أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها, خاصة فيما يتعلق باقتناء منتجات مادية و لامادية, بعث فروع في الخارج, وتملّك حصص في شركات أجنبية.
تضبط قواعد وإجراءات تسيير هذا الحساب بمقتضى منشور للبنك المركزي التونسي.
الفصل الثّامن عشر :
تحدث آلية ضمان تسمى “صندوق ضمان المؤسسات الناشئة” تهدف لضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي, في المؤسسات الناشئة في حدود 30% من الاستثمار المنجز ينحصر تدخلها في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة.
لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذا الضمان وضمان الصندوق الوطني للضمان.
تموّل آلية الضمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي والوزارة المكلفة بالمالية والشركة التونسية للضمان
الفصل التّاسع عشر :
تنتفع المؤسسة الناشئة بالإعفاء من الضريبة على الشركات وبتكفل الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
الفصل العشرون :
تعتبر المؤسسة الناشئة متعاملا اقتصاديا معتمدا على معنى مقتضيات مجلة الديوانة.