6
في تصريح إذاعي لها مساء أمس الخميس 27 جويلية 2017, أعلنت النّائبة لمياء الدّريدي عن لجنة الحقوق و الحرّيات أنّ الفصل 17 من قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة ينصّ على إقرار عقوبة ماليّة تنطلق من 500 د و تصل حتّى 1000 د , ضدّ كلّ من يضايق أو يتحرّش بإمرأة في الشّارع , بإعتبار أنّ عمليّة التّحرّش هي جريمة يعاقب عليها القانون .
أمّا فيما يهمّ ممارسات التّحرّش و مضايقة المرأة على وسائل التّواصل الإجتماعي, و خاصّة شبكة فايسبوك, فقد أفادت النّائبة بأنّ هذا يندرج في إطار الجرائم الإلكترونيّة, و هي تعتبر أيضا شكلا من أشكال المضايقة و التّحرّش و الإعتداء اللّفظي يستوجب نفس العقوبة المذكورة .